سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
95
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قلة التفاوت كالصنف الخاص من الجوز و اللوز ، أما مع كثرته كالرمان فلا يجوز به غير الوزن و الظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف ، و في الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به ، و في مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع و إن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة كما مر ، و كان عليه أن يذكره أيضا ، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة ، و لو جعلت هذه الأشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق ، فيكفي مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه ، و اعتبار ما يعتبر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : لازم است مسلم فيه و مبيع را به كيل يا وزن معلوم يا عدد در صورتى كه بين افراد معدود اختلاف كم و ناچيز باشد مقدّر و مشخص نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : ضمير در [ تقديره ] به مسلم فيه ( مبيع ) راجع است و محتملست به اعم از آن و ثمن عود كند و بهرتقدير اشيائى كه كيلى يا وزنى هستند لازم است در اين بيع ( بيع سلم ) بيكى از ايندو تقدير و معيّن كنند اگرچه در مطلق بيع ( بيع غير سلم ) جزافا و بدون تقدير بيكى از ايندو معاملهاشان جايز باشد مانند هيزم و سنگ كه در بيع بملاحظه اينكه مشاهده رافع غرر و جهالت است بدون كيل يا وزن ميتوان آن دو را مورد معاوضه قرار داد ولى در سلم منحصرا بايد يا با كيل فروخته شود و يا با وزن زيرا ايندو را اگر بخواهند معيّن و مضبوط كنند منحصرا از ايندو راه است .